المسلمين ـ يتعيّن الحكم بكفر هذا المنكر وخروجه عن الإسلام لأنّه أنكر أمراً ضروريّاً مع علمه بذلك بخلافه على الثاني.
ولا يخفى عدم إمكان الالتزام بالأول لوضوح بطلان لازمه وهو تكفير سائر طوائف المسلمين الّذين ينكرون بعض ما هو ضروري الثبوت عند طائفة خاصة ، ولذا اتفقت كلمات علمائنا رضياللهعنه (١) على أنّ إنكار بعض ضروريّات المذهب لا يوجب الخروج عن الإسلام مع أنّه بناءً على الأوّل ينبغي الحكم بكفر المنكر لذلك.
وهذا دليل واضح على صحّة الفرض الثاني وأنّ الضروري الذي يكون إنكاره موجباً للكفر هو ما يكون كذلك عند عامّة المسلمين لا عند طائفة منهم.
وعليه فالظاهر من كلمات الفقهاء أنّ النسبة بينهما عموم من وجه.
ومنه يظهرُ :
إنّه لا بدّ من إضافة قيد إلى التعريف السابق للضروري فيقال هو : (ما يكون ضروري الثبوت عند عامّة الناس) بحيث يعرف ذلك ـ في الظروف الاعتيادية ـ كلّ من عايش الدين وتلبّس به وإن لم يكن من أهل الاختصاص في علوم الشريعة.
وأمّا إذا كان ضروري الثبوت عند طائفة خاصّة فلا يعدُّ من ضروريّات الدين بل من ضروريّات المذهب إذا كان ضروريّاً عند عامّة أهل ذلك المذهب. ولعلَّ منه وجوب الخمس في فاضل المؤنة وإباحة الزواج
__________________
(١) بُلغة الفقيه ٤ / ١٩٦ ، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي ٢ / ٨٦.