المنقطع ونحو ذلك فإنّها وإنْ كانت ضرورية الثبوت بمعنى عدم الحاجة إلى إقامة دليل عليها إلاّ أنّها ليست من ضروريّات الدين التي تترتّب عليها الأحكام الآتية.
والحاصل :
إنّ الضروريّات هي الأمور الواضحة الثبوت في الدين أو المذهب عند عامّة أهل ذلك الدين أو المذهب بحيث يعرف ذلك الإنسان العادي المنتمي إلى ذلك الدين أو المذهب فضلاً عن المتخصّص في علوم الشريعة فالضروريّات متقوّمة بأمرين :
١ ـ أن تكون ضرورية الثبوت بالمعنى المتقدّم.
٢ ـ أن تكون كذلك عند عامّة الناس لا عند طبقة خاصّة منهم.
الأمر الخامس :
الظاهر عدم الفرق في الضروريّات بين الأحكام الفرعية وبين الأمور الاعتقادية فإنّ كلاًّ منهما إذا وصل إلى حدّ الضرورة بالمعنى المتقدّم دخل في محلّ البحث.
نعم بعض المسائل الاعتقادية معتبرة في الإسلام بحيث يكون عدم الإقرار بها مطلقاً موجباً للكفر مثل التوحيد والرسالة وهي خارجة عن محلّ الكلام إذ لا إشكال في كون منكرها كافراً سواء كان عالماً أم جاهلاً وسواء أنكرها لشبهة أم لا. وهكذا مسألة المعاد بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الإقرار به معتبر في الإسلام وأنّها من المسائل التي يجب تحصيل الاعتقاد والإذعان بها وجوباً مطلقاً لا معلّقاً على حصول العلم والمعرفة.