إلا أنّ الظاهر أنّ المراد به الأوّل لانصراف الإطلاق إليه لكونه المعروف في كتب الرجال وفي الروايات دون الثاني.
فإن قلت : إذا كان الأمر كذلك فليحمل في روايتنا على عبد الرحيم ابن روح الثقة لأنّه ورد فيها بهذا العنوان أيضاً (عبد الرحيم القصير).
قلت : توجد في خصوص هذه الرواية قرينة تمنع من ذلك وهي أنّ نفس الشيخ الكليني ـ الذي روى هذه الرواية بسنده عن عبد الرحيم القصير ـ روى رواية أخرى في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى بنفس السند السابق (١) مع التصريح بأنّ عبد الرحيم فيها هو ابن عتيك القصير ، وكلّ من الروايتين مكاتبة عن طريق عبد الملك بن أعين ، ولذا من القريب جدّاً أن تكونا رواية واحدة ورد فيها سؤالان أو أكثر ثمّ قطعت وأدرج كلّ منهما في بابه المختصّ به.
وهذه القرينة إن لم نستظهر منها كون المراد بعبد الرحيم في روايتنا هذه ابن عتيك فلا أقلّ من الإجمال على نحو يمنع من حمله على عبد الرحيم بن روح الموثّق.
هذا مضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية النظر إلى التشريع المحرّم وذلك بقرينة قوله : «إلا الجحود والاستحلال» وقوله : «ودان بذلك» فإنّ هذه التعابير ظاهرة في اتخاذ الشيء ديناً مثلاً الحرام شرعاً إذا أنكر حرمته وقال :
__________________
الروايات وهو الموجود في الطبعة القديمة وكذا في البرهان كما ذكر ذلك السيّد الخوئي قدسسره في معجم الرجال ١١ / ١٢.
(١) إنّ السند في كلّ من الروايتين :(علي بن إبراهيم عن العبّاس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عثمان عن عبد الرحيم القصير) وصرّح في سند الثانية بأنّه ابن عتيك ، الكافي ١ / ١٠٠ ح ١.