نعم السند غير تامّ ظاهراً.
٧ ـ ما دلَّ من الروايات على نجاسة بعض هذه الفرق مثل النواصب فيستكشف من ذلك كفرهم لأنَّ المسلم ليس نجساً بالاتفاق.
وفيه :
إنّ صحّة هذا الاستدلال ـ إذا تمّت هذه الروايات سنداً ودلالةً ـ موقوف على ثبوت الملازمة بين انتحال الإسلام وبين الطهارة ، بمعنى أنّ كلّ مسلم طاهر حتى يتمسّك بذلك لإثبات انتفاء الإسلام عند قيام دليل على انتفاء الطهارة ، والظاهر عدم وجود دليل يدلّ على هذه الملازمة.
هذا مضافاً إلى أنّ خروج الناصبي مثلاً عن هذه الكبرى كما يحتمل أن يكون من باب التخصّص والخروج الموضوعي كذلك يحتمل أن يكون من باب التخصيص والخروج من الحكم ولا معين للأوّل.
الدليل الثاني :
روايات الطائفة الثانية المتقدّمة وخصوصاً صحيحة الكناني فإنّ قوله عليهالسلام فيها : «فما بال من جحد الفرائض كان كافراً» (١). ظاهر من المفروغية عن كفر جاحد الفرائض ، والظاهر من الفرائض ما كان مثل الصوم والصلاة والحجّ والزكاة ممّا فرضه الله سبحانه وتعالى بشكل واضح في الكتاب الكريم ـ كما تقدّم ـ ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العالم والجاهل والبسيط والمركّب فكلّ من أنكر فريضة من فرائض الله فهو كافر
__________________
(١) الكافي ٢ / ٣٣ ح ٢.