حتّى إذا كان ذلك لشبهة.
وحينئذ يقال إنّ هذه الروايات لم يرد فيها عنوان الضروري وإنّما الوارد فيها عنوان الفرائض ، ومن الواضح أنّ هذا العنوان أخصّ مطلقاً من عنوان الضروري.
وعليه :
فالروايات إنّما تدلّ على كفر منكر الضروري إذا كان من قبيل الفرائض ولا دلالة فيها على كفر منكر الضروري ولو لم يكن من هذا القبيل ، وهذا معناه أنّ هذه الروايات تكون دليلاً على هذا التفسير للقول الأوّل لأنّ الفرائض بالتفسير السابق ممّا يعلم كلّ أحد أنّها ضرورية عند عامّة المسلمين ، ولا يمكن فرض شخص ينكر الصلاة أو الحجّ مثلاً مع عدم علمه بكونه ضرورياً عند المسلمين ، وحينئذ هذا الإنكار يكون موجباً للكفر مطلقاً. وأمّا إنكار ما هو ضروري مع عدم الإطلاع على كونه كذلك عند عامّة المسلمين فهذه الروايات لا تدلّ على كفره.
نعم هذا الاستدلال يتوقّف على :
١ ـ عدم اختصاص الروايات بصورة العلم وإلا لكانت دليلاً على القول الثاني وهو أنّ الحكم بكفر منكر الضروري إنّما هو فيما إذا علم بثبوته في الدين لا مطلقاً.
٢ ـ شمول الروايات لحالة وجود الشبهة أي الجهل المركّب حتّى تكون دليلاً على كفر منكر الضروري مطلقاً أي حتّى مع الشبهة إذا كان عالماً بكونه ضروريّاً عند عامّة المسلمين وهو عبارة عن التفسير الثاني للقول الأوّل.