أقول :
أمّا الأمر الأول فقد تقدّم الكلام فيه وعرفت عدم الاختصاص فراجع.
وأمّا الأمر الثاني فهو مقتضى الإطلاق في هذه الروايات ، فكلّ من جحد فريضة من فرائض الله يكون كافراً وإن كان ذلك منه لشبهة ونحوها ، وقد عرفت أنّ التعبير بالجحود لا يصلح قرينة على عدم الإطلاق فراجع.
الدليل الثالث :
روايات الطائفة الرابعة المتقدّمة الدالّة على كفر منكر وجوب الحجّ والصوم ، وقد يقال باختصاصها بصورة العلم بثبوت هذه الأمور في الشريعة ولذا تخرج عن صلاحيّة الاستدلال بها في المقام إذ الكلام ليس في كفر المنكر مع العلم للاتفاق على كفره بل في المنكر مع الشكّ والشبهة. وجه الاختصاص استبعاد افتراض عدم العلم بوجوب الحجّ والصوم في حقّ المسلم الذي يعيش في البلاد الإسلامية ـ كما هو مورد الرواية ـ فالروايات تتحدّث عن مسلم ينكر وجوب الحجّ والصوم مع علمه بثبوته في الشريعة وهو يوجب الكفر بالاتفاق.
وفيه :
إنّ ما ذكر وإن كان تاماً إلا أنّه لا يوجب الاختصاص المذكور إذ يمكن فرض وجود من ينكر وجوب الحجّ والصوم لشبهة ـ وإن كان نادراً ـ.
نعم لو كانت الروايات ناظرة إلى أصل تشريع وجوبهما لصحّ ما ذكر