لصعوبة افتراض عدم العلم بذلك بالنسبة للإنسان المسلم إلا أنّه لا موجب لذلك بل الروايات تشمل صورة الاعتراف بأصل التشريع مع إنكار وجوبهما بعد ذلك ـ لشبهة ونحوها ـ بلحاظ مقطع زماني معيّن أو بلحاظ طائفة معيّنة فإنّه يصدق في مثل هذه الحالة قوله (ليس هذا هكذا) وكذا انكار ترتّب الإثم على تركهما.
وإذا تمّ الإطلاق في هذه الروايات ودلّت على كفر كلّ من ينكر وجوب الحجّ أو الصوم ـ حتّى مع عدم العلم بالوجوب ـ أمكن الاستدلال بها في المقام لوضوح أنّ التارك لهما وإن فرض كونه منكراً لوجوبهما إلا أنّه لا إشكال في اطلاعه على كون وجوبهما من الضروريّات عند عامّة المسلمين ، وهذا معناه أنّ هذه الروايات تدلّ على الكفر في هذه الحالة لا أكثر.
ثم إنَّه قد يقال إنَّ الروايات المستفيضة دلّت على أن الولاية من الأركان وإنَّها ممّا بني عليها الإسلام فتدخل في الضروريّات التي أخذ عدم إنكارها في الإسلام فلماذا لا تحكمون على منكرها بالكفر؟
والجواب :
أوّلاً : إنّ الضروري الذي يكون إنكاره موجباً للكفر ـ بناء على القول الثاني ـ هو ما يكون كذلك عند عامّة المسلمين والولاية ليست كذلك وإنّما هي ضرورية عند طائفة معيّنة فهي من ضروريّات المذهب.
ثانياً : لا ملازمة بين أهمّية شيء شرعاً وبين صيرورته ضروريّاً كما تقدّم توضيح ذلك سابقاً.
ثالثاً : إنّه توجد في مقابل هذه الروايات ما يدلّ على الاكتفاء