بالشهادتين في الحكم بالإسلام (١) ممّا يعني أنّ إنكار الولاية لا يوجب الكفر وقد جمع المشهور بينهما بحمل هذه الأخبار على الإسلام الظاهري وحمل تلك المستفيضة على الإسلام الواقعي.
هذه هي أهمّ الأدلّة التي يستدلّ بها على صحّة هذا القول وقد عرفت أنّ الشيخ صاحب الجواهر قدسسره فسَّر كلام المشهور بهذا التفسير ونفى إرادتهم القول الأوّل وعرفت الاستدلال على ذلك وسيأتي ما له صلة بذلك.
القول الثالث في المسألة :
وهو الذي اختاره جماعة من المتأخّرين منهم المقدّس الأردبيلي وصاحب الذخيرة وكاشف اللثام والمحقّق الخونساري والمحقّق القمّي وغيرهم ـ على ما نسب إليهم ـ وهو المشهور بين الأعلام المعاصرين.
وحاصله :
إنَّ إنكار الضروري لا يوجب الكفر إلاّ مع العلم بثبوته شرعاً وأنَّه إنما يوجب الكفر على أساس استلزام ذلك الإنكار مع العلم لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول لأنّ من يعلم ثبوت شيء في الدين وإنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بلّغه فإنكاره له والحال هذه يستلزم إنكار الرسالة إذ لا يمكن الجمع بين التصديق بالرسالة وبين الإنكار المذكور. ولا شكّ في أنّ إنكار الرسالة وتكذيب الرسول يستلزم الكفر بالاتفاق.
والحاصل أنّ إنكار الضروري ليس له أي خصوصية وإنّما هو مجرّد
__________________
(١) الكافي ٢ / ٢٦ ح ٣ و ٥.