طريق وأمارة على إنكار الأصل الثاني من أصول الدين ، وهو إنَّما يكون كذلك فيما إذا كان مقروناً بالعلم بثبوت ما أنكره في الدين.
وأمّا إذا لم يكن مقروناً بالعلم كما في حالات الجهل البسيط أو المركّب فإنكار ما هو ضروري لا يوجب الكفر لأنّه لا يستلزم إنكار الرسالة وتكذيب الرسول في هذه الحالات إذ يمكن افتراض الجمع بين التصديق بالرسالة والرسول مع إنكار ما هو ضروري من ضروريات الدين في حالات الجهل بثبوت ذلك في الدين أو الاعتقاد ـ لشبهة ونحوها ـ بعدم ثبوته فيه.
ومنه يظهر أنّ لازم هذا القول عدم الحكم بالكفر في هاتين الحالتين :
١ ـ إنكار الضروري مع الجهل البسيط بثبوته في الدين كما في حديث العهد بالإسلام أو من يعيش في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام أو بعض المكلّفين في أوائل بلوغهم.
٢ ـ إنكار الضروري مع الجهل المركّب أي مع اعتقاد عدم ثبوته في الدين كما في أصحاب الشبهة.
وفي هاتين الحالتين لا يحكم بالكفر من دون فرق بين علم المنكر بكون ما أنكره من ضروريّات الدين عند عامّة المسلمين وبين عدم علمه بذلك ، فمن ينكر وجوب الصوم مثلاً لشبهة لا يحكم بكفره حتّى مع علمه أنّه من ضروريّات الدين عند عامّة المسلمين وهذه نقطة خلاف رئيسية بحسب النتيجة بين هذا القول وبين القول الثاني حيث يحكم بالكفر في هذه الحالة بناء على القول الثاني.
بل الظاهر أنّ هذه الحالة ـ الإنكار لشبهة مع العلم بكونه ضروريّاً ـ هي الحالة الوحيدة التي يظهر فيها الخلاف بين القولين وذلك للاتفاق على