عدم الكفر فيما عداها مثل حالة الإنكار لشبهة مع عدم العلم بكونه ضروريّاً عند عامّة المسلمين وكذا حالات الإنكار مع الجهل البسيط فإنّ مقتضى الالتزام بمضمون القول الثاني هو عدم الحكم بالكفر في هذه الحالات لعدم العلم بكون ما أنكره من ضروريّات الدين ، وهو ـ عدم العلم ـ متحقّق في حالة الإنكار لشبهة بالفرض وفي حالة الجهل البسيط باعتبار أنّ الجهل البسيط بثبوت ذلك الشيء في الدين يستلزم الجهل بكونه ضروريّاً عند أصحاب ذلك الدين عادة كما هو واضح في حديث العهد بالإسلام والبعيد عن دار الإسلام.
هذا وقد استدل لهذا القول بـ :
الدليل الأوّل :
إنَّه يكفي لثبوت هذا القول عدم وجود ما يدلّ على السببية في المقام بمعنى أنّ الالتزام بهذا القول لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه لأنّه يرجع إلى إنكار الرسالة وتكذيب الرسول ولا شكّ في ثبوت الكفر حينئذ.
نعم لا بدّ من إبطال الأدلّة التي استدلّ بها على القول الأوّل ـ السببية ـ وقد تقدّمت الإشارة إلى المناقشة في تلك الأدلّة وقد تبيّن عدم نهوضها لإثبات القول الأوّل وأنّها تنسجم مع افتراض صحّة هذا القول ـ الأمارية ـ.
أقول :
ظهر ممّا تقدّم أنّ ما ذكر يتمّ في الدليلين الأوّل والثاني حيث لا يمكن الاستدلال بهما على القول الأوّل.