أدرجها أقرانه من الفقهاء المعاصرين في المباحث اللفظية ، قال بخصوص ما يستقلّ بحكمه العقل كوجوب قضاء الدين ، وردّ الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان :
(وحجّية هذه الطريقة : مبنية على الحُسن والقُبح العقليّين ، والحقّ ثبوتهما ، لقضاء الضرورة بهما في الجملة ، ولكن في إثبات الحكم الشرعي ـ كالوجوب والحرمة الشرعيّين ـ بهما ، نظر وتأمّل.
والواجب العقلي : ما يستحقّ فاعله المدح ، وتاركه الذمّ.
والشرعي : ما يستحقّ فاعله الثواب ، وتاركه العقاب.
وعكسه : الحرام فيهما.
ووجه النظر أمور :
الأوّل : إنّ قوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (١) ظاهرٌ في أنّ العقاب لا يكون إلاّ بعد بعثة الرسول ؛ فلا وجوب ولا تحريم إلاّ وهو مستفاد من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ فإن قلتَ : يجوز أن يستحقّ العقاب ، ولكن لا يعاقبه الله تعالى إلاّ بعد بيان الرسول أيضاً ليتعاضد العقل والنقل ، لطفاً منه تعالى.
قلتُ : ظاهرٌ أنّ الواجب شرعاً مثلاً ما يجوّز المكلِّف العقاب على تركه ، فلا يُتصوَّر وجوب شرعي مثلاً عند الجزم ـ بسبب إخبار الله تعالى ـ بعدم العقاب ، بل لا يكون حينئذ إلاّ الوجوب العقلي.
الثاني : ما ورد من الأخبار : كما رواه الكليني عن : (عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّـد بن خالد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان
__________________
(١) سورة الإسراء ١٧ : ١٥.