إلى المولى عزّ وجلّ.
وقد اُستدلّ على هذين الأصلين بالأدلّة الأربعة وهي : القرآن المجيد ، كما في قوله تعالى : (إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ) (١) ، وقوله أيضاً : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) (٢) ، ومن السنّة الشريفة ما رواه الحرّ العاملي في الوسائل في قوله عليهالسلام : «رجل قضى بالحقِّ وهو لا يعلم» (٣) ، ومن الإجماع ما ادّعاه الوحيد البهبهاني من أنّ حرمة العمل بما لا يعلم من البديهيّات عند العوامّ فضلاً عن الخواصّ ، ومن الدليل العقلي اتفاق العقلاء على تقبيح الافتراء على المولى عزّ وجلّ.
وخلاصة نظريّته أنّ الظنّ ليس حجّة بذاته ولا يمكن الاعتماد عليه ، بل يكون حجّة شرعاً عندما يقوم دليل علمي من ناحية الشارع على حجّيته ؛ فيكون الظنّ ـ عندها ـ حجّة من ناحية الدليل الذي أقرّه الشرع فحسب وليس بذاته.
وبموجب هذا الفهم فقد صُنّفت الظنون الخاصة التي ثبتت حجّيتها بالدليل القطعي إلى طائفتين :
الأولى : الطرق والأمارات ، وهي الأدلّة والحجج الشرعية على الحكم الشرعي ، كالأخبار غير المتواترة والإجماع والشهرة.
والثانية : المنهج العلمي المستخدم في اكتشاف الحكم الشرعي كحجّية الظهور مثلاً ، التي هي طريقة من طرق العرف العقلائي في الأخذ بظواهر الأمور في العلاقات والمعاملات ؛ فالدليل أحياناً قد يفتقد إلى
__________________
(١) سورة الأنعام ٦ : ١١٦ ، وسورة يونس ١٠ : ٦٦.
(٢) سورة يونس ١٠ : ٥٩.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ / ١١ ح ٦.