أوجب كونه موردا في عرض سائر الموارد.
وفي الكافي عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ)، قال ـ عليهالسلام ـ : هي والله الإفادة يوما بيوم. (١)
أقول : وهو استفادة الإطلاق من لفظ الغنيمة وهو كذلك لغة ، والمورد ـ وهو غنيمة الجهاد وفائدته ـ لا يكون مخصّصا.
وفي الكافي أيضا عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في قوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) قال : أمير المؤمنين والأئمّة ـ عليهمالسلام ـ. (٢)
وفي الكافي أيضا عن العبد الصالح قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كلّ من هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعل الله له ، ويقسم أربعة أخماس : بين من قاتل عليه ووليّ ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل.
فسهم الله وسهم رسوله لاولي الأمر من بعد رسول الله وراثة ، فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كلا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ممّا يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل منهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم ، وإنّما
__________________
(١). الكافي ١ : ٥٤٤ ، الحديث : ١٠ ؛ تفسير الصافي ٣ : ٣٤٠.
(٢). الكافي ١ : ٤١٤ ، الحديث : ١٢ ؛ البرهان في تفسير القرآن ٤ : ٣٣١.