يعنى ولا حرج عليكم (أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَ) يقول إذا أعطيتموهن (أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) يعنى بعقد الكوافر يقول لا تعتد بامرأتك الكافرة فإنها ليست لك بامرأة يقول هذا الذي يتزوج هذه المهاجرة ، وذلك أن المرأة الكافرة تكون فى موضع من قومها ، ولها أهل كثير فيمسكها إرادة أن يتعزز بأهلها وقومها من الناس ، «فتزوجها (١)» عمر بن الخطاب [١٩٤ ب] ويقال تزوجها «أبو السنابل (٢)» بن بعكك بن السباق بن عبد الدار بن قصى ، وفيه نزلت هذه الآية وفى أصحابه ، وكانت امرأة عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنها ـ بمكة واسمها قريبة بنت أبى أمية ، وهشام بن العاص بن وائل ، وامرأته هند بنت أبى جهل ، وعياض بن شداد الفهري وامرأته أم الحكم بنت أبى سفيان ، وشماس بن عثمان المخزومي وامرأته يربوع بنت عاتكة ، وعمرو بن عبد عمرو ـ وهو ذو اليدين ـ وامرأته هند بنت عبد العزى ، فتزوج امرأة عمر بن الخطاب أبو سفيان بن حرب ، فقال الله ـ تعالى ـ فى المحاطبة : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ...) إلى آخر الآية ، هذا محكم لم ينسخ ، ونسخت براءة النفقة (٣).
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) (٤) يقول إن ذهبت امرأة أحدكم إلى الكفار فاسألوا الذي يتزوجها أن يرد مهرها على زوجها المسلم والنفقة ، ثم قال : (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) من المهر يقول إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليهم فليرد الذي يتزوجها
__________________
(١) الضمير فى «فتزوجها» يعود على سبيعة بنت الحارث الأسلمية» التي جاءت مسلمة إلى المدينة.
(٢) فى أ : «السايل» ، وفى ف : «أبو السنابل».
(٣) أى نسخت آية السيف فى براءة ، قوله ـ تعالى ـ : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا).
(٤) فى أفسر : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) : ١١ ، قبل تفسير هذا قبل تفسير هذا الجزء وما يليه من الآية ١٠. وقد أعدت ترتيب الآيات ، وتفسيرها.