(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) نزلت فى عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعتبة بن عمرو المازني ، وطفيل بن الحارث ، وعمرو بن سعيد ابن العاص («يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ» فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) يعنى «طاهرا (١)» من غير جماع (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) فلا تعصوه فيما أمركم به (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) من قبل أنفسهن ما دمن فى العدة وعليهن الرجعة (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) يعنى العصيان البين ، وهو النشوز (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) يعنى سنة الله وأمره أن تطلق المرأة للعدة «طاهرة «(٢)»» من غير حيض ولا جماع (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) يعنى سنة الله وأمره فيطلق لغير العدة (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) ـ ١ ـ يعنى بعد التطليقة والتطليقتين أمرا يعنى الرجعة (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) يعنى به انقضاء العدة قبل أن تغتسل (فَأَمْسِكُوهُنَ) [٢٠٠ ب] إذا راجعتموهن (بِمَعْرُوفٍ) يعنى طاعة الله (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) يعنى طاعة الله فى غير إضرار فهذا هو الإحسان (وَأَشْهِدُوا) على الطلاق والمراجعة
__________________
(١ ، ٢) كذا فى أ ، ف : «طاهرا» ، وكان الأنسب «طاهرات» أو «طاهرة» ، أى حال كونهن طاهرات ، أو حال كون المطلقة طاهرة.
فلعله أراد حال كون الطليق طاهرا من غير جماع ويلاحظ أن كلمة «طليق» وصف على صيغة فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث ، فيقال رجل طليق وامرأة طليق ، وكذلك كريم وبخيل.