الذي لا يصح الا بألا ينفرد الرجل بالضرر ، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم ، لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق ما خرج من يده لها صداقا وجهازا فلذلك خص بالذكر.
(إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) الخطاب للزوجين أي أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها ، فلا حرج على المرأة أن تفتدى ، ولا حرج على الزوج أن يأخذ.
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما) أي على أن لا يقيما. والخطاب للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وان لم يكن حاكما.
(حُدُودَ اللهِ) أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أي فانه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به.
(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) حدود الله : ما أمر بامتثاله. فلا تعتدوها ، أي فلا تتجاوزوها.
٢٣٠ ـ (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :
(فَإِنْ طَلَّقَها) أي الطلقة الثالثة.
(فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) حتى تتزوج.
(فَإِنْ طَلَّقَها) يريد الزوج الثاني.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي المرأة والزوج الأول.
(إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما) شرط ، أي ان ظنا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه.