الزوجين فى مدة الرضاع ، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين ، وان أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان انما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين.
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) أي وعلى الأب.
(رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ) الرزق هنا : الطعام الكافي. والكسوة : اللباس (بِالْمَعْرُوفِ) أي بالمتعارف فى عرف الشرع من غير تفريط ولا افراط.
(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير فى الأجرة ، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف ، بل يراعى القصد.
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) أي لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها ، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها فى الإرضاع.
(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) معطوف على قوله (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) والوارث ، وارث الصبى.
مثل ذلك ، كما كان يلزم أبا الصبى لو كان حيا.
أي : وارث الصبى من كان من الرجال والنساء ، ويلزمهم ارضاعه على قدر مواريثهم منه.
وقيل : المراد عصبة الرجل عليهم النفقة والكسوة.
وان لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على ارضاعه.
(فَإِنْ أَرادا فِصالاً) أي الوالدان. والفصال الفطام من الرضاع ، أي الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات.
(عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) أي قبل الحولين.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي فى فصله.