٢٣٥ ـ (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) :
(وَلا جُناحَ) أي لا اثم.
(فِيما عَرَّضْتُمْ) المخاطبة لجميع الناس ، والمراد بحكمها هو الرجل الذي فى نفسه تزوج معتدة ، أي لا وزر عليكم فى التعريض بالخطبة فى عدة الوفاة.
والتعريض ، ضد التصريح ، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره.
(مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) الخطبة ، بالكسر : فعل المخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول.
(أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) أي سترتم من التزوج بها بعد انقضاء عدتها.
(عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ) اما سرا واما علنا فى نفوسكم وبألسنتكم ، فرخص فى التعريض دون التصريح.
(وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) ، أي على سر ، فحذف الحرف ، لأنه مما يتعدى الى مفعولين أحدهما بحرف.
(إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) استثناء منقطع بمعنى : لكن.
والقول المعروف ، هو ما أبيح من التعريض.
(وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) أي : ولا تعزموا على عقدة النكاح فى زمان العدة.
(حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) أي تمام العدة. والكتاب ، هنا ، هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من العدة ، سماها كتابا ، إذ قد حده وفرضه كتاب الله.