قوله «قده» : وما يقال من أن أصالة عدم ـ الخ.
لا يخفى ان المصنف ـ قدسسره ـ زعم أن الشكين سببي ومسببي ومزيل ومزال ، وزعم ان الشك في ملاحظة العلاقة يزول بعد ما اجري الأصل بالنسبة الى عدم تعدد الوضع ، فلا يبقى مجال ومورد للأصل بالنسبة الى ملاحظة العلاقة ، اذ مورد الأصل هو الشك. وبالجملة الأصل السببي وارد على المسببي ، وأحال بيانه الى ما سيذكره في مبحث الاستصحاب.
ونحن نقول : الكبرى وان كانت ثابتة محققة إلّا أن الصغرى ممنوعة اذ ليس ما نحن فيه تحت الأوسط ، إذ هما متلازمان عرضيين كما لا يخفى وأشرنا اليه سابقا فلا نطيل بالاعادة.
(تنبيه وتتميم)
الحق أن يقال : إن ظهور الاستعمال في جميع الموارد في الحقيقة لو سلم فلا نسلم حجيته الا في تعيين المراد بعد العلم بالوضع لا في تشخيص الوضع واثباته ، اذ المتيقن قيام الاجماع واتفاق ارباب اللسان في المحاورات على الأخذ به في الأول دون الثاني ، فيقتصر في الثاني على ما عينوه له من التبادر وغيره ، فالحق في دفع التدافع بين القاعدتين أن يقال على مذاق القوم : إن مورد القاعدة الأولى هو تشخيص المراد بعد العلم بالوضع ، ومورد القاعدة الثانية هو تعيين الوضع وتشخيصه.
والذي أرى بطلان القاعدة الأولى رأسا ، وليس الاتكال في تشخيص المراد أبدا على الظن والظهور بل الاتكال على القطع والعلم. وبيان ذلك اجمالا هو : ان اقوال القوم في الأخذ بالظواهر خمسة : السببية المطلقة ،