قوله «قده» : ولا ينافي ذلك ـ الخ.
بيان المنافاة : انه اذا كانت حقائق لغوية فلا بد وأن يكون معانيها معلومات عند أهل اللغة ، واذا كانت معلومة عند اهلها فيستعلم بالرجوع اليهم فلا تكون توقيفية لا يمكن العلم بها الا بالتلقي.
وأما بيان عدم المنافاة فهو أن العلم بالوجه يكفي في مقام الوضع ولا يحتاج الى اكتناه الموضوع له ، ففيما نحن فيه العلم بكنه تلك الحقائق لا يحصل بالرجوع الى اهل اللغة ، بل لا بد من التلقي من صاحب الوحي وان حصل العلم بوجهها بالرجوع اليهم.
ولا يخفى انه لا وجه لتوهم المنافاة اصلا حتى يحتاج الى الجواب الذي ذكره ، لأنه «قده» ردد الواضع بين اشخاص يكونون هم المرجع والمعول في العلم بتلك الحقائق لا يكون معول غيرهم ، فلو كانت حقائق لغوية يستعلم من الرجوع اليهم ولا ينافي بوظيفتها وتوقيفيتها على التلقي من الوحي. نعم لو فرض الواضع غيرهم اتجهت المنافاة واحتيج الى الجواب المذكور ـ فافهم.
قوله «قده» : على أن كلامه ظاهر ـ الخ.
جواب آخر عن قول القائل لا سبيل الى المنع بعد وقوع الفعل. وحاصله : ان المستدل اراد بالتبادر المدعى التبادر بالنسبة الى زمانه لا بالنسبة الى زمان الشارع حتى يتجه قول القائل لا سبيل الى المنع بعد وقوع نقل التبادر من هذا المدعى وحجية نقله ، فالكلام المذكور مع هذا المدعي المستدل من منع التبادر مناقشة ظاهرية لا واقعية لها ، اذ ليس مراد المستدل دعوى التبادر بالنسبة الى زمان الشارع حتى يمنع.