قوله «قده» : ويمكن رده بأن النقل ـ الخ.
فيه : انه وان كان الأمر كذلك فيما اذا حصل النقل باستعمال الشارع واستعمال اصحابه ، الا انا نقول : لا ريب في ان استعمال الشارع اذا فرض خمسين مرة او مائة وكان جزء لمحقق النقل فلا ريب في ان اصحابه لكثرتهم في يوم واحد ، بل آن واحد يصدر منهم الاستعمال ازيد مما ذكر فيستغنى عن استعماله ويحصل الحقيقة المتشرعة كما لا يخفى.
قوله «قده» : مع ما فيه من الخروج عن المعنى المتنازع فيه يحتمل ان يكون مرتبطا بقوله «ويمكن رده» فيكون ايراد آخر على الجواب ، محصله : ان هذا النحو المنقول الحاصل من غلبة الاستعمال فى لسانه صلىاللهعليهوآلهوسلم واتباعه في زمانه خارج عن المتنازع فيه في الحقيقة المتشرعة ، حيث اختلفوا في ثبوتها في زمانه مطلقا او مع كونها كثيرة الدوران او عدمها مطلقا ، لأن هذا النزاع في الحقيقة المتشرعية الحاصلة بغلبة الاستعمال في لسان المتشرعة فقط دون لسانه ولسانهم.
ويحتمل ان يكون مرتبطا بقوله «والجواب» ولعله الأظهر ، فيكون جوابا آخر عن الوجه السابع لاثبات الحقيقة الشرعية ، وحاصله ان هذا الوجه مثبت للوضع التعيني ومحل النزاع هو الوضع التعييني كما استظهره سابقا من مثبتي المتقدمين.
قوله «قده» : لأن الشرط خارج عن حقيقة المشروط.
فيه : ان الشرط ـ وان كان خارجا ـ إلّا ان التقييد لما كان داخلا اوجب اختلاف الماهية. وبعبارة اخرى : الماهية النوعية وان لم تختلف باختلاف