القيود المشخصات إلّا ان الحقائق الصنفية لا شبهة في اختلافها باختلاف المصنفات ، كما لا ريب في اختلاف الهويات الشخصية باختلاف المشخصات والعوارض المشخصة.
قوله «قده» : وفيه نظر.
اما منع الاطراد في المقام الأول بأن الشارع لم يجعل إلا شرائطه وهو لا يقتضي الاختلاف في الماهية ، ففيه : انا لا نسلم انه لم يجعل إلّا بشرائط بل جعل لها اجزاء ايضا فتختلف الماهية. ولو سلم فلا نسلم انه لا يقتضي الاختلاف في الماهية كما ذكرناه آنفا ، إلّا ان يكون من باب الجدل واخذ مسلم الخصم وهو المستدل ، حيث اذعن في استدلاله بأن اختلاف الشرط لا يوجب اختلاف الماهية.
واما منع الاطراد في المقام الثانى بأن مفاهيم تلك الألفاظ غير معهودة من اهل اللغة ، ففيه ان الشارع لم يجعل لتلك الألفاظ معاني أخر ، بل من مصاديقها التي غفل عنها اهل اللغة ، وليس في هذا جعل للماهية واختراع لها كما هو واضح.
قوله «قده» : وهو انما يقتضي ـ الخ.
لأن مفاد الأصل ليس إلّا الحكم الظاهري ، بخلاف الوجهين الآتيين حيث انه اثبت المطلوب فيهما بالقياس الشرطي وبين فساد التالي ورفعه واقعا ، فاستنتج من رفع التالي واقعا رفع المقدم واقعا كما لا يخفى. هذا بيان مرامه قدسسره ، ولكن سنشير الى ما فيه بالنسبة الى الوجه الأول من الوجهين الآتيين.