قوله «قده» : ويؤيده ما قيل ـ الخ.
إنما لم يقل «ويدل عليه» لأن المتيقن من قولهم «الحقيقة أرجح من المجاز» هو صورة العلم بالوضع والشك في تعيين المراد لا في الصورة المفروضة ، حيث أن المراد معلوم والشك في الموضوع له.
قوله «قده» : ان اقتضى حجيته مطلقا ـ الخ.
بيانه : ان الدليل الدال على حجية هذا الظن إن دل على حجيته مطلقا وإن دل ما هو أقوى منه على خلافه. وبعبارة أخرى دل على حجيته على وجه العلية التامة لهذا الظن بالنسبة الى مؤداه ، فلا وجه لتخصيص الدليل وافراده في هذا المقام الذي هو ما لو اتحد المستعمل فيه وجهل الموضوع له بهذا الاشتراط ـ يعني اشتراط الفحص ، وبعبارة أخرى ابقاء الدليل بالنسبة الى سائر المقامات على اطلاقه وافادته العلية التامة ـ وان كان حقا لا محذور فيه ، إلّا ان تقييده بالنسبة الى المقام باشتراط الفحص وعدم الحجية عند وجود ما هو أقوى على خلافه ـ بأن يكون بالنسبة الى المقام دالا على المقتضى دون العلة التامة ـ لا وجه له ، إذ ليس دليل يدل على هذا الاشتراط ، وكون الظن الأقوى مانعا بعد ما فرض كون الدليل دالا على وجه العلية التامة والاطلاق ، بل يلزم الخلف والتناقض كما لا يخفى ، وان لم يدل الدال على حجية هذا الظن على حجيته مطلقا وعلى وجه العلية التامة بأن دل على حجيته في الجملة وعلى وجه الاقتضاء الذى لا ينافي وجود المانع ، فلا ريب في أن وجود المقتضي لا يكفي في تحقق المقتضي بل لا بد من احراز عدم المانع ، فان الاشتراط حق إلّا أنه لا اختصاص له بهذا المقام فلا وجه لتخصيصه بهذا المقام ،