قوله «قده» : فيرجع الى التحقيق الى ما ذكرنا.
لأن لفظ الصلاة مثلا عند الاطلاق والتجرد عن القرائن يكون ظاهرا فى الصحيحة ، سواء كان الظهور ظهورا وضعيا ذاتيا حاقيا كما يقول به المصنف «قده» او كان ظهورا اطلاقيا عرضيا ، فالمآل والمرجع واحد.
قوله «قده» : ومعه لا يتم الأولية المدعاة.
لأنه بعد ما كانت مستعملة فى خصوص الصحيحة لو كانت موضوعة للأعم لم تكن حقيقة في خصوص الصحيحة ، فلا بد من الوضع لها ايضا فيلزم الاشتراك اللفظى وهو مخالف للأصل.
قوله «قده» : وأما فساده فظاهر.
اي ضرورى وجدانى. ومراده بفساد التالي وبطلانه هو امتناعه الغيرى لا امتناعه الذاتى. وبعبارة اخرى : هو عدم وقوعه ووجوده بانتفاء علته وعدمها لا عدم امكانه ، ومعلوم ان عدم وقوع التالى بعد تحقيق الملازمة وصدقها مستلزم لعدم وقوع المقدم ، وهو المقصود من القياس الشرطى هنا.
قوله «قده» : انا لا نعتبر الصحة جزءا ـ الخ.
يمكن ان يكون مراده قدسسره ان الذى تعلق الطلب به ـ وان كان هو الصحيحة والماهية المقيدة بالصحة ـ إلّا ان الصحة والتقييد بها خارجان عنه بناء على مذهبه ، كما تكرر التصريح به فى الكتاب من خروج القيد والتقييد عن المقيد وان كنا لا نتعقله ، وحينئذ فلا تكرار ، بل يندفع الدور ايضا ، ولكن المبنى فاسد.