ويمكن ان يكون مراده قدسسره ان الموضوع له الذى تعلق الطلب به هو الفعل من حيث هو والصحة من توابعه ولوازمه كما سيصرح به فى متعلق الطلب الواقعى.
ولكن فيه ان هذا خلف للفرض ، اذ المفروض هو ان الموضوع له هو الفعل الصحيح لا الفعل من حيث هو هو ، إلّا ان يكون مراده بيان المستعمل فيه لا الموضوع له. وحاصله منع الملازمة فى تلك القضية الشرطية بأنه لم لا يجوز أن يكون المستعمل فيه هو الفعل من حيث هو لا الفعل من حيث هو صحيح ، وحينئذ فلا يلزم تكرار بل ولا يلزم دور.
قوله «قده» : ثم المراد بالصحة ـ الخ.
بيان لدفع الدور ، وحاصله ان الأمر الظاهرى لما كان غير مقتض للاجزاء فالصحة لا تكون الا موافقة الأمر الواقعى والطلب النفس الأمرى وحينئذ فنقول : الصحة المأخوذة فى مداليل اسامى العبادات هى موافقة الأمر الواقعى ، فالأمر الظاهرى لما كان متعلقا بالعبادات فهو متأخر عن الصحة تأخر العارض عن معروضه وعن قيوده وموقوف عليها ، وهذه الصحة لما كانت صحة واقعية فلا يتوقف على الأمر الواقعى ، فاختلف طرفا الدور.
وان قرر الدور بالنسبة الى الأمر الواقعى بتقريب ان الأمر الواقعى موقوف على الصحة الواقعية وهى موقوفة على الأمر الواقعى ، فنقول : ان الأمر الواقعى لا يتوقف على الصحة الواقعية بل على الفعل من حيث هو وتكون الصحة الواقعية من توابعها ولوازمها وشئونها وآثارها وان لم يسم ذلك الفعل صلاة وليس في ذلك العالم اطلاق لفظ وتسمية. نعم بعد ما تعلق الأمر الواقعى بذلك الفعل حصل الصحة الواقعية التى هى مأخوذة