في مدلول لفظ الصلاة حصل الوضع والتسمية واطلق على ذلك الفعل الصلاة.
او نقول : ان الأمر الواقعي يتعلق بالفعل الصحيح الذى يكون صحته بهذا الأمر والطلب لا بأمر سابق فلا دور ، اذ ليس إلّا الموقوف والمتأخر وليس موقوف عليه وسابق ، ومفسدة الدور تقدم الشى على نفسه وتأخره عن نفسه ، وبعبارة اخرى اجتماع الضدين.
ولكن فيه ان محذور الدور على التصوير الأخير باق غير مندفع اصلا اذ الفعل الصحيح بهذا الأمر لما كان صحته ناشئا وحاصلا عن هذا الأمر فيكون هنا الأمر سابقا سبقا ذاتيا ولا يحتاج الى السبق الزمانى ، وهذا الأمر لما كان متعلقا بالفعل الصحيح يكون متأخرا ، وهذا دور ظاهر كما لا يخفى.
والذى يخالج ببالي القاصر فى دفع الدور بل التكرار ـ مضافا الى ما اشرت اليه من منع الملازمة فى القضية الشرطية لأن اللازم الذي ذكر لازم للاستعمال فى الصحيح فى متعلق الاوامر سواء كان حقيقة او مجازا وليس لازم للوضع مع عدم الاستعمال فيما وضع له ـ فلم لا يكون لزوم المحالين الذاتي والغيرى قرينة صارفة عن ارادة الصحيح لو كان موضوعا له ، فلا يلزم شىء ان الصحة هى موافقة الأمر ، ولا ريب فى ان الصحة المأخوذة فى الموضوع له المتعلق للأمر هى الموافقة المفهومية دون المصداقية ، لأن الموافقة المصداقية انما هى باتيان المأمور به فى الخارج على طبق ما امر به فيكون المأمور به موجودا فى الخارج فلا يتعلق به الطلب لأنه طلب للحاصل ، فلا بد وان يكون المراد بها الموافقة المفهومية ، فيكون حاصل الأمر : اوجد ماهية الصلاة موافقة للأمر ، يعنى اوجد الموافقة وحصلها فى الخارج ولا ريب فى ان مفهوم الموافقة لا يتوقف على وجود امر في الخارج فضلا