عن كونه هذا الأمر المتعلق ، فالأمر موقوف على الموافقة المفهومية التى يكيفها الأمر المفهومي ، وهى لا تتوقف على هذا الأمر. نعم الموافقة المصداقية متأخرة عن هذا الأمر وموقوفة عليه ، فاحتفظ به فانه نفيس.
وأما ما اجاب به شيخنا الأعظم قدسسره على ما فى تقريرات بحثه لبعض الأعاظم عن المحذورين فلا يخلو عن النظر ، قال : والجواب ما تقدم مرارا من ان المراد من الصحة المعتبرة فى المقام ، وعليه فلا تكرار ولا دور. نعم يرد ذلك فيما اذا كان المراد من الصحة موافقة الأمر ـ انتهى.
واشار بقوله «ما مر» الى ما ذكره سابقا بقوله : ليس المراد به ـ يعنى بلفظ الصحيح ـ ما هو المنسوب الى الفقهاء من ان الصحيح ما اسقط القضاء ، او الى المتكلمين من انه ما وافق الشريعة ، اذ الصحة على الوجهين من الصفات الاعتبارية المنتزعة عن محالها بعد تعلق الأمر بها ، ولا يعقل ان يكون داخلا فى الموضوع له ، بل المراد به الماهية الجعلية الجامعة للاجزاء والشرائط التى لها مدخل فى ترتيب ما هو الباعث على الأمر بها ويعبر عنه بالفارسية بدرست ـ انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه مضافا الى ما ظهر من كلامنا من امكان اخذ الموافقة المفهومية فى الموضوع له والذي لا يعقل اخذه فيه هو المصداقية ان ما ذكره لا يلائم مذاقه قدسسره من تبعية الأحكام الوضعية للاحكام التكليفية. بيان هو ان الجامعية للأجزاء والشرائط موقوفة عليهما ، وحيث ان الأجزاء والشرائط مأخوذان مع الوصف العنوانى فهما موقوفان على الجزئية والشرطية وحيث ان المفروض ان الاحكام الوضعية تابعة ومنتزعة فلا جرم تتوقف الجزئية والشرطية على الأمر. وهذا دور ، غاية الأمر وقصواه انه مضمر.
ان قلت : ان الدور نوعى ، لأن الأحكام التكليفية التى هى موقوفين عليها للجزئية والشرطية هى الخطابات الاصلية المتعلقة بالأجزاء والشرائط