عدمها بالأصل منع من التوقف. وهذا واضح لا سترة عليه.
قوله «قده» : وظني انه لا حاجة اليه ـ الخ.
توضيحه : انه مع لحاظ هذا الأصل واعتباره لا حاجة الى منع توقف المجاز على الحقيقة ، وليس هذا الأصل محوجا الى المنع المذكور كما زعمه المعاصر «قده» ، بل يصح ان يلتزم بتوقف المجاز على الحقيقة لأنا في الغالب نعلم اجمالا سبق الاستعمال على هذا المعنى وكونه في هذا المعنى ليس بأولى من كونه في غيره ، فلا يتعين كونه في هذا المعنى المجازي حتى يتحقق المجاز بلا حقيقة.
وبعبارة أخرى : بعد العلم الاجمالي باستعمال سابق لا يصح اجراء أصل عدم الاستعمال في المعنى الحقيقي.
هذا الأصل بمعارضه ، وهو أصل عدم الاستعمال المجازى ، ولا يحرز عدم الحقيقة حتى يكون المجاز بلا حقيقة.
وقوله قدسسره «فلا يتوقف على المنع المذكور» يعنى لا يتوقف المجاز عليه ولا يخفى ما فيه ، لأنه بناء على التوقف يكون وجود الحقيقة شرطا في المجاز ولا بد من احرازه ، وبمجرد أنه ليس الاستعمال في المعنى الحقيقي لا تحرز الحقيقة بل هي مشكوكة ، وان اريد احرازها بأصالة عدم استعمالها في هذا المعنى المجازي فلا ريب في انها معارضة بمثلها ، وهي أصالة عدم استعمالها في المعنى الحقيقي. ولعله «قده» أشار الى ما ذكرنا بأمره بالتدبر.
قوله «قده» : ويؤيده اصالة ـ الخ.
لا يخفى أن المفهوم الأعم فيما نحن فيه لا بد فيه من ملاحظة العموم والكلية