فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».
وروى ابن ماجة عن ابن مسعود قال : سمعت النبي صلىاللهعليهوسلم يقول : «إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات ، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ، وما رابع أربعة من الله ببعيد».
وروى الشيخان عن أبى سعيد الخدري ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه ..».
٣ ـ أخذ العلماء من قوله ـ تعالى ـ : (... إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ..) أن صلاة الجمعة فريضة محكمة ، وأن السعى لأدائها واجب ، وأن ترك ذلك محرم شرعا ..
ومن المعروف بين العلماء أن الأمر يقتضى الوجوب ، ما لم يوجد له صارف ، ولا صارف له هنا ..
قال الإمام القرطبي : فرض الله ـ تعالى ـ الجمعة على كل مسلم ، ردا على من يقول : إنها فرض على الكفاية ، ونقل عن بعض الشافعية أنها سنة.
وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان ، لقوله ـ تعالى ـ : (... إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...).
وثبت عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكوننّ من الغافلين».
وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها .. (١).
قال بعض العلماء : جاء في الآية الكريمة الأمر بالسعي ، والأمر للوجوب فيكون السعى واجبا ، وقد أخذ العلماء من ذلك أن الجمعة فريضة ، لأنه ـ سبحانه ـ قد رتب الأمر للذكر على النداء للصلاة ، فإذا كان المراد بالذكر هو الصلاة ، فالدلالة ظاهرة ، لأنه لا يكون السعى لشيء واجبا ، حتى يكون ذلك الشيء واجبا.
وأما إذا كان المراد بالذكر الخطبة فقط ، فهو كذلك لأن الخطبة شرط الصلاة ، وقد أمر بالسعي إليه ، والأمر للوجوب ، فإذا وجب السعى للمقصود تبعا ، فما ذلك إلا لأن المقصود بالذات واجب ...
__________________
(١) تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٠٥.