وقوله تعالى
(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء : ٢٣]
النزول
قيل نزلت حين تزوج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زينب بنت جحش الأسدية ، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة ، وقال المشركون في ذلك ، ونزل قوله تعالى في سورة الأحزاب : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) [الأحزاب : ٣٧] ونزل في سورة الأحزاب : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) [الأحزاب : ٤٠] (١).
وثمرة ذلك : تحريم حلائل الأبناء فيدخل في ذلك حليلة كل ولد ينتسب إليك من الأبناء ، وأبناء الأبناء ، وأبناء البنات وإن نزلوا ، وسواء حصل دخول أم لا ، ويدخل الأبناء من الرضاع لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢).
وقوله تعالى : (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) إشارة إلى إخراج المتبنى كما وردت الآية في امرأة زيد بن حارثة.
وقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) المعنى : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين ولا خلاف في تحريم الجمع بالنكاح ، وسواء كانتا من نسب أو رضاع.
وأما تحريم وطء الأختين بالملك جامعا بينهما فالأكثر على تحريم ذلك.
__________________
(١) ساقط في (أ).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب تحريك الرضاعة من ماء الفحل / (ح / ١٤٤٥) (٩).