تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تفسير الثمرات اليانعة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٢ ]

الرابع : جواز الخروج بعد العدة.

أما وجوب الوصية فاتفق المفسرون أن ذلك منسوخ ، واختلفوا ما الناسخ له؟ فقيل : آية المواريث ، وهذا يروى (١) عن الهادي عليه‌السلام ، وهو قول ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد.

وقيل : بالسنة ، وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لا وصية لوارث) وهو يروى عن المنصور بالله.

وأما الحكم الثاني : وهو كون العدة حولا ، فذلك منسوخ أيضا بآية عدة الوفاة ، وهي الأربعة الأشهر والعشر.

وقيل : المنسوخ الزائد على الأربعة والعشر ، وهذا شائع ، وإن تقدم الناسخ في التلاوة فإنه متأخر في النزول ، وهذا كقوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ) [البقرة : ١٤٢] مع قوله : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) [البقرة : ١٤٤] وكقوله : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ) [البقرة : ٢٤١] عم المطلقات بإيجاب المتعة ، بعد ما أوجبها لواحدة ، وهي المطلقة قبل الدخول ، على أحد الوجوه ، وقد تقدم ذكر ذلك ، وتقدم كلام أبي مسلم محمد بن بحر (٢).

قال الحسن : كانت العادة في الترتيب أن يأمر جبريل عليه‌السلام أن توضع الآية في موضع كذا على حسب المصلحة.

وأما الحكم الثالث : وهو وجوب النفقة والسكنى في العدة التي هي أربعة أشهر وعشر فهذه المسألة ، فيها أقوال للعلماء.

الأول : قول القاسم ، والهادي ، والناصر : إنها تستحق النفقة دون السكنى (٣) ، وروي إيجاب النفقة عن ابن عمر ، والحسن بن صالح ،

__________________

(١) في نسخة (وهذا مروي).

(٢) في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ).

(٣) وهو المذهب.