الرابع : جواز الخروج بعد العدة.
أما وجوب الوصية فاتفق المفسرون أن ذلك منسوخ ، واختلفوا ما الناسخ له؟ فقيل : آية المواريث ، وهذا يروى (١) عن الهادي عليهالسلام ، وهو قول ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد.
وقيل : بالسنة ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (لا وصية لوارث) وهو يروى عن المنصور بالله.
وأما الحكم الثاني : وهو كون العدة حولا ، فذلك منسوخ أيضا بآية عدة الوفاة ، وهي الأربعة الأشهر والعشر.
وقيل : المنسوخ الزائد على الأربعة والعشر ، وهذا شائع ، وإن تقدم الناسخ في التلاوة فإنه متأخر في النزول ، وهذا كقوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ) [البقرة : ١٤٢] مع قوله : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) [البقرة : ١٤٤] وكقوله : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ) [البقرة : ٢٤١] عم المطلقات بإيجاب المتعة ، بعد ما أوجبها لواحدة ، وهي المطلقة قبل الدخول ، على أحد الوجوه ، وقد تقدم ذكر ذلك ، وتقدم كلام أبي مسلم محمد بن بحر (٢).
قال الحسن : كانت العادة في الترتيب أن يأمر جبريل عليهالسلام أن توضع الآية في موضع كذا على حسب المصلحة.
وأما الحكم الثالث : وهو وجوب النفقة والسكنى في العدة التي هي أربعة أشهر وعشر فهذه المسألة ، فيها أقوال للعلماء.
الأول : قول القاسم ، والهادي ، والناصر : إنها تستحق النفقة دون السكنى (٣) ، وروي إيجاب النفقة عن ابن عمر ، والحسن بن صالح ،
__________________
(١) في نسخة (وهذا مروي).
(٢) في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ).
(٣) وهو المذهب.