ابن عرفة : عام مخصوص ؛ لأن المجانين والأطفال لا يدخلون فيها ، فإن قلتم : لا كسب لهم ، قلنا : قد تقرر من مذهبنا أن الطفل الصغير فإنه يغرم مثله ، أو قيمته من ماله ينزل كسبه معتبرا في الدنيا ، وهو في الآخرة معفو عنه.
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى).
قال : تداين مفاعلة ، فلا تكن إلا من الجانبين فلا يتناول إلا الدين ، أو فسرا الدين بالدين فلا يصح حمله على ظاهره ، بل المراد به إذا تعاملتم ، وأجاب ابن عرفة : بأنه يتناول الدين بالدين عن معارضته بأن من اشترى سلعة بنقد أو نسبة ، فإذا رفع الثمن حصل له في ذمة المشتري فله عليه الرجوع بعهدة الغيب أو الاستحقاق.
قال الزمخشري : وإنما قال بدين ليعمل عليه الضمير ، وقال ابن عطية : ليرفع الوهم ، أن المراد تداينتم خبرا بعضكم بعضا.
وقال ابن عرفة : بل هي به فيكون بكثرة في سياق الشرط فيفيد العموم.
قوله تعالى : (فَاكْتُبُوهُ).
في الأمر بالكتب مصلحة دنيوية ، وهي حفظ المال ، ومصلحة دينية ، وهي السلامة من الخصومة بين المتعاملين ممن يخرج الدين الذي على الحلول ، فقال : لا يحتاج إلى كتب وثيقة غالبا ، فإن له طلبه في الحال ، ابن عطية : قوله : (بِالْعَدْلِ) متعلق بكتيبه لا بكتاب لئلا يلزم عليه ألا بكتب الوثيقة إلا العدل في نفسه ، وهو يكتبها الصبي ، والعبد ، والمسخوط ، إذا أقاموا فقهها ، إلا أن المنتصبين يكتبها لا يجوز للولاة ، أن يتركوهم إلا عدو لأمر فبين.
قال ابن عرفة : هذا خليط ؛ لأن الأمر بالكتب ابتداء إنما هو للعدل في نفسه ، وأمعنا كتب الصبي ، والعبد ، والمسخوط ، إنما هو بعد الوقوع ، والآية إنما جاءت فيمن يؤمر بكتبها ، وفرق بين الأمر يكتبها عند العدل في نفسه ، وبين إمضائها إذا كتبها غير العدل.
قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً).
ابن عطية : السفيه الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ، ولا الإعطاء منها.
ابن عرفة : هذا هو السفيه عند الفقهاء ، قال ومن كان بهذه الصفة لا يخلو من حجر أب ، أو وصي.