في الشر وفي النقص في الخير ، ومنه (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) وقوله : إنا قسمنا خطيئتنا بيننا فحملت منها ، واستلمت فأجرنا.
قال الزمخشري : فإن قلت : النسيان والخطأ متجاوز عنهما فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة فيهما ، فأجاب : بأن الدعاء راجع بسببهما ، وهو التفريط والغفلة.
قال ابن عرفة : هذا على مذهبه في منع تكليف ما لا يطاق لأنه دعاء بتحصيل الحاصل ؛ لأنه ممكن باعتبار الأصالة ، فإن قلت : الأصل تقديم الشيء يحق أن يقال : (إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) فلا تؤاخذنا ، قلنا : قدم المدعو الاهتمام به.
قال ابن عرفة : والنسيان والخطأ مرفوع عن ابن آدم فيما بينه وبين الله تعالى ، قيل له : قد قال مالك ـ رحمهالله ـ : في العتيبة ، فيمن حلف بالطلاق ليصومن يوم كذا فأفطر ناسيا أنه لا شيء عليه ، فقال ابن رشد ، وابن سحنون ، أي لا حنث عليه ، وقال السيوري : واختاره اللخمي أي لا قضاء عليه ، واحتج بحديث" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" خطأها ونسيانها ، وأجاب الآخرون بأن الذي حمل لهما الخطأ والنسيان ، لا نفس الخطأ والنسيان ، وذكرها ابن الحاجب في كتاب الأيمان والنذور قال : وفيها ما نصه والنسيان المطلق كالعهد على المعروف ، وخرج الفرق من قوله : إن حلف بالطلاق لأصومن كذا فأفطر ناسيا فلا شيء عليه ، قلت : ووقعت هذه المسألة في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الإيمان والنذور والإيمان بالطلاق ، وقال ابن رشد : أي لا حنث عليه إذا كان ناسيا بخلاف من أصبح مفطرا ناسيا ليمينه ، مراعاة للخلاف في وجوب القضاء على من أفطر في التطوع متعمدا وفي رمضان ناسيا ، لما جاء في ذلك.
قيل لابن عرفة : قد قالوا إذا قتل رجل خطأ إن عليه صوم شهرين ، فقال : النسيان إنما هو سبب في رفع الإثم ، وليس هو سبب في صومه ، والقتل سبب في الصوم والشرع رتب عليه القتل صوما فيجب عليه امتثاله ؛ لأنه كفارة بل الإثم ساقطا عليه.
قوله تعالى : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً).
قال أبو حيان : قرئ بالتخفيف وبالتشديد ، قال أبو حيان : بالتشديد إما [١٧/٨٠ و] للتعدية ، وإما للمبالغة.
ابن عرفة : فظاهره أنه لهما في البدلية ، ومنهم من قال : يصح كونه بهما على المعية ، وقال بعضهم : أما المبالغة هنا مع التشديد فظاهر ، وأما على التخفيف فمستفاد