حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه قال ابن العربي. والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافا لمن أوجبها عليهما معا.
٧ ـ قوله تعالى : (لِيُنْفِقْ) الآية ، فيها أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يسارا وإعسارا وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر ، لا حال المنفق عليها واستدل بقوله : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً) إلى آخره من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق للزوجة ، وفي الآية استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة ، ففي الحديث «إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا هو وسّع عليه وسّع وإذا هو قتّر عليه قتر».
١٢ ـ قوله تعالى : (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) لم يذكر في القرآن كون الأرضين سبعا إلا هنا.