(وَالْوالِداتُ) المطلقات (يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) سنتين كاملتين (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) رضاعة الولد (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) يعنى الأب (رِزْقُهُنَ) نفقتهن على الرضاع (وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) بغير إسراف ولا تقتير (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ) بالنفقة على الرضاع (إِلَّا وُسْعَها) إلا بقدر ما أعطاها الله من المال (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) يؤخذ ولدها منها بعد ما رضيت بما أعطيت غيرها على الرضاع (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ) يعنى الأب (بِوَلَدِهِ) يطرح الولد عليه بعد ما عرف أمه ولا يقبل ثدى غيرها (وَعَلَى الْوارِثِ) وارث الأب ، ويقال : وارث الصبى (مِثْلُ ذلِكَ) مثل ما على الأب من النفقة وترك الضرار إذا لم يكن الأب.
(فَإِنْ أَرادا) يعنى الزوج والمرأة (فِصالاً) فصال الصبى عن اللبن قبل الحولين يعنى فطاما (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) بتراضى الأب والأم (وَتَشاوُرٍ) بمشاورتهما (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) على الأب والأم إن لم يرضعا ولدهما سنتين (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ) غير الأم وأرادت الأم أن تتزوج (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أى فلا حرج على الأب والأم (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ) إذا انفقتم على ما أعطيتم (بِالْمَعْرُوفِ) بالموافقة بغير مخالفة (وَاتَّقُوا اللهَ) واخشوا الله فى الضرار والمخالفة (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ) من الموافقة والمخالفة والضرار (بَصِيرٌ (٢٣٣) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) يموتون من رجالكم (وَيَذَرُونَ) يتركون (أَزْواجاً) بعد الموت (يَتَرَبَّصْنَ) ينتظرن (بِأَنْفُسِهِنَ) فى العدة (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) يعنى عشرة أيام (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) فإذا انقضت عدتهن (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) على أولياء الميت فى تركهن (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) من الزينة (بِالْمَعْرُوفِ) للتزويج (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ) من الخير والشر (١) ، (خَبِيرٌ (٢٣٤) وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) لا حرج على الخطاب (فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) فيما عرضتم أنفسكم على المرأة المتوفى عنها زوجها قبل انقضاء العدة لتزويجها بعد انقضاء العدة ، وهو أن يقول لها : إن جمع الله بيننا بالحلال يعجبنى ذلك (أَوْ أَكْنَنْتُمْ) أضمرتم ذلك (فِي أَنْفُسِكُمْ) فى قلوبكم (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ) تذكرون نكاحهن (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) بالجماع (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) صحيحا ظاهرا وهو أن يقول : إن جمع الله بيننا
__________________
(١) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس (٧٢) ، والإيضاح لمكي (١٥٤) ، وزاد المسير (١ / ٢٨٦) ، والعجاب للحافظ (١ / ٥٩٣) ، والقرطبى (٣ / ٢٢٨).