هو تساوي طرفى الوجود والعدم بالنّسبة إلى الماهيّة. (الألفين / ١٦٨) (عبارة) عن عدم ضرورة الوجود والعدم. (شرح العقائد النّسفيّة ١ / ١٠٤) كونها (الماهية) لا تقتضي وجودا ولا عدما لذاتها. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / ٤٣) هو تساوي الطّرفين بالنّسبة إلى الذّات. (المصدر / ١٥٦) إذا حمل الوجود على الماهيّة فإمّا أن يجب اتّصافها به أو يمتنع ، أو يجوز الأمران ... والثّالث إمكان. (اللّوامع الإلهيّة في مباحث الكلاميّة / ١٧) عدم اقتضاء الذّات الوجود والعدم. (التّعريفات / ١٦) هو عبارة عن سلب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم. (شرح تجريد العقائد / ٤) عبارة عن تساوي نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم. (المصدر / ١٠ ، شوارق الإلهام ١ / ٢٩) هو أن لا تقتضي المهيّة الاتّصاف بالوجود اشتقاقا ولا الاتّصاف بالعدم. (شرح تجريد العقائد / ١٠) نسبة المحمول إلى الموضوع إن كانت هي استحالة الإنفكاك فالمادّة هي الوجوب ، وإن كانت هي استحالة الثّبوت فالمادّة هي الامتناع ، أو لا هذا ولا ذاك فالمادة هي الإمكان. (المصدر / ٢٨) كلّ جائز الوجود له في نفسه وذاته الإمكان. (مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ والمعاد / ٣٨) عدم ضرورة الوجود والعدم. (المصدر / ٤٢) هو لا ضرورة ولا استحالة ثبوت المحمول كذلك (أي سواء كان وجودا أو غير وجود) للموضوع. (شوارق الإلهام ١ / ٦٨) هو تساوي نسبة المهيّة إلى الوجود والعدم وكونها |
|
قابلة لكلّ منهما. (المصدر ١ / ٢٩ و ١٢٣) يكون باعتبار ذاته الشّيء الّذي لا يجب ولا يمتنع. (المصدر ٢ / ٢٣٩) عبارة عن كون الماهيّة بحيث تتساوى نسبة الوجود والعدم إليه. (الكلّيّات / ٦٧) كون الشّيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجوده ولا عدمه امتناعا واجبا ذاتيا. (المصدر / ١٥٣) الإمكان الخاصّ والعامّ ، الامتناع ، الوجوب. (١٦٥) الإمكان الأخصّ هو سلب الضّرورة الذّاتيّة والوصفيّة والوقتيّة من الطرفين. (شوارق الإلهام ١ / ٧٣) الإمكان الخاصّ. (١٦٦) الإمكان الاستعداديّ (الوقوعيّ) إنّ الإمكان قد يؤخد بالنّسبة إلى الوجود من حيث القرب والبعد من طرف العدم إليه وهو الإمكان الاستعداديّ. (كشف المراد / ٢٩) الإمكان إمّا أن يلحظ باعتبار قربها (الماهيّة) من الوجود وبعدها عنه ، وهو الإمكان الاستعداديّ. (المصدر / ٣٤) هو تهيّؤ المادّة لما يحصل لها من الصّور والأعراض بتحقّق بعض الأسباب والشرائط بحيث لا ينتهي إلى حدّ الوجوب الحاصل عند تمام العلّة. (شرح المقاصد ١ / ...؟) ويسمّى الإمكان الوقوعيّ أيضا. وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا ، لا بالذّات ولا بالغير. (التّعريفات / ١٦ ، جامع العلوم ١ / ١٩٠) الإمكان الاستعداديّ ، ويسمّى بالإمكان الوقوعي أيضا هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا ، لا بالذّات ولا بالغير. ولو فرض وقوع الطّرف الموافق لا يلزم المحال بوجه من الوجوه. والأوّل أعمّ من الثّاني مطلقا. (التّعريفات / ١٦ ، جامع العلوم |