الرابع : لو كان الإمام غير معصوم فإمامته إمّا أن تكون لطفا [لنا خاصّة] (١) ، أو له خاصّة ، أو لنا وله ، أو ليس لنا ولا له.
والرابع محال ، وإلّا لما وجبت.
والأوّل والثاني محالان ، وإلّا لكان [تكليفنا] (٢) بطاعته أو تكليفه بإمامتنا والقيام بها تكليفا للغير للطف غيره ، وهو محال قد ثبت في علم الكلام (٣).
فتعيّن الثالث ، فتساوى فعلها فينا وفيه ، مع تمكّنه من حمل المكلّف على الطاعة وإبعاده عن المعصية ، أو طاعة المكلّفين له.
لكنّ فعلها فينا مع هذا الشرط هو التقريب من الطاعة [بحيث لا يخلّ بواجب] (٤) و [البعد] (٥) عن المعصية بحيث لا تقع ، وهو يوجب عصمته ، وهو المطلوب.
الخامس : لو لم يشترط صحة العمل في الإمام لم يشترط فيه العلم ؛ لأنّ العلم إنّما يراد لصحة العمل ، فإذا لم يشترط صحة العمل لم يكن المراد لأجله شرطا ، فيلزم كون الإمام عاصيا جاهلا ، فلا فائدة في إمامته أصلا والبتة ؛ إذ لا يرشد إلى العلم [ولا إلى العمل] (٦) ، فيجب كونه مجزوما بصحة [عمله] (٧).
وليس كذلك إلّا المعصوم ، فيجب كونه معصوما.
السادس : القاضي الجاهل أولى بالعذر من العالم ، فلو لم يكن الإمام معصوما لكانت إمامة الجاهل أولى من إمامة العالم ؛ لأنّه بالعذر أولى.
السابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كلّ قضية مشروع ، وإنّما يتحقّق بآمر ومأمور.
__________________
(١) في «أ» : (خاصا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» و «ب» : (تكلّفنا) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١٣٣. قواعد المرام في علم الكلام : ١١٨.
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» : (المبعّد) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) من «ب».
(٧) في «أ» : (علمه) ، وما أثبتناه من «ب».