وثانيها : نصب دليل دالّ على [نبوّة النبيّ] (١) وعلى إمامة الإمام.
وثالثها : إبلاغ النبيّ صلىاللهعليهوآله وسعيه في الإبلاغ.
ورابعها : خلق فهم وذهن وآلات حسّية للمكلّفين لأجل التوصّل إلى فهم الأحكام ، وانتصاب الإمام لتعريف الأحكام إن سأله المكلّفون ، ودعاؤهم إليها إن أمن على نفسه منهم.
وخامسها : امتثال المكلّفين لأمر الإمام والسعي في تفهيم الأحكام.
والأمور الأربعة المتقدّمة من الله تعالى ، فلو لم يفعلها الله تعالى لكان حصول الأمن للمكلّف متعسّرا ، بل متعذّرا ، والأمر بالحذر يستلزم الأمر بالسعي إلى ما يؤمّن المكلّف والاجتهاد في دفع الخوف ، وهو ظاهر.
فلو لم يجعل الطريق الذي من فعله ولا يتمكّن المكلّف منه لكان تكليفا بالمحال ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا ، فيجب نصبه.
والخامس من فعل المكلّف ، فالإهمال الآن من [فعل] (٢) المكلّفين.
فيجب نصب الإمام المعصوم.
الثالث : في القرآن المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمؤوّل ، فحصول الدلالة اليقينية منه في كلّ الأحكام للمجتهد محال ، فمن السنّة أولى. ومع كون الحكم واحدا وإهمال النقيض وعدم قيام غير الحكم مقامه في مطلوب الشارع ، وفيما ينشأ منه من [المصالح] (٣) وفي تركه من المفاسد ، لا يحصل إلّا من إصابة حكم الله تعالى ، ولا يحصل إلّا مع علم يقيني.
وطريقه إمّا قول واجب العصمة الذي يستحيل عليه السهو والنسيان والخطأ في التأويل مطلقا ، أو غيره. وهذه قسمة حقيقية لا تنقلب.
والثاني لم يوجد ، وهو ظاهر.
__________________
(١) في «أ» : (النبوّة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (الصالح) ، وما أثبتناه من «ب».