وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك ، فلا بدّ من نصب إمام معصوم ، فاستحال ألّا يفعله الله تعالى.
الثاني والأربعون : الإمام فيه خصال :
إحداها : أنّه (١) يعلم الأحكام لا [بأخذها] (٢) بالظنّ والاجتهاد ؛ لقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (٣).
وثانيتها : أنّه يفيد قوله مبدأ للحكم الشرعي ، أي كاشف يفيد الجزم المطابق [الثابت] (٤) بصحّته ؛ لأنّ المكلّف لا بدّ له من طريق إلى العلم ؛ لأنّه لا بدّ له من طريق يفيده الحكم الشرعي ، فإمّا أن يفيد الظنّ ، أو العلم.
والأوّل لا ينفي الخوف الحاصل من الاختلاف أو الخاطر معه ، وإنّما وجبت عليه المعرفة وامتثال التكاليف لدفع الخوف على ما ثبت في علم الكلام (٥) ، فلا يجوز أن ينشأ الخوف من نفس التكليف.
وثالثتها : أنّه لا يمكن عليه السهو والنسيان والغلط ؛ إذ لو جاز شيء من ذلك عليه لما حصل للمكلّف الطمأنينة بقوله.
وهذه الخصال إنّما تحصل في المعصوم ، فلا بدّ وأن يكون الإمام معصوما دائما.
الثالث والأربعون : إمامة غير المعصوم تستلزم الخوف على المكلّف ، و [رفعه] (٦) [واجب] (٧) ، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ، فيجب [رفع] (٨) إمامة غير المعصوم.
__________________
(١) في «أ» زيادة : (لا) بعد : (أنّه) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) في «أ» : (يأخذها) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) النساء : ٨٣.
(٤) في «أ» : (لثابت) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) الذخيرة في علم الكلام : ١٧١. تقريب المعارف : ٦٥ ـ ٦٦. قواعد المرام في علم الكلام : ٢٨.
(٦) في «أ» و «ب» : (دفعه) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) في «أ» : (بأنّه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) في «أ» و «ب» : (دفع) ، وما أثبتناه للسياق.