فلو كان غير المعصوم إماما لزم اجتماع النقيضين ، وهو محال.
الرابع والأربعون : يجب على الأمّة اتّباع قول الإمام وفعله ، ولا يجوز لأحد منهم الخلاف عليه ، فهو أفضل كلّ الأمّة دائما ، فيكون معصوما ، وإلّا لجاز عصيانه في وقت وطاعة غيره فيه ، فيكون أفضل من الإمام في ذلك الوقت ، وهو خلاف التقدير.
الخامس والأربعون : قوله : (يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ* تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) (١).
حكم في هذه الآية بأحكام ثلاثة :
أنّ طريقة النبيّ صراط مستقيم ، فلا يكون الحقّ إلّا في دينه.
وجعله يقينا ؛ لأنّه قال : (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ).
ولو كان الإمام غير معصوم لجاز أن [يزلّ] (٢) عن الصراط ، فنزلّ نحن ، ولا بقي اليقين بصحّته ، فيجب عصمة الإمام.
ولأنّه لو جاز شيء من ذلك عليه لما حصل للمكلّف الطمأنينة بقوله.
السادس والأربعون : الإمام قائم مقام النبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ ولهذا سمّي خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والنبيّ بشير ونذير ، فالإمام يكون أيضا بشيرا ونذيرا.
وإنّما يتمّ فائدته مع العلم بصواب قوله وفعله ، ولا يتمّ ذلك إلّا مع العصمة.
السابع والأربعون : الإمام حجّة الله تعالى في أرضه على جميع من عداه من عباده في كلّ زمان ، وبالنسبة إلى كلّ حكم من أحكام الشرع ، فمحال أن يخطئ في حكم أو زمان ويصيب غيره ، وإلّا لكان قول المخطئ الخطأ حجّة على المصيب ، وهو محال.
أمّا المقدّمة الأولى ؛ فلقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا
__________________
(١) يس : ١ ـ ٥.
(٢) في «أ» : (ينزّل) ، وما أثبتناه من «ب».