ولا يعلم ذلك إلّا من المعصوم ، فيجب] (١) عصمة الإمام ؛ ليعلم المكلّف أنّه بهذه الحال ؛ ليطمئنّ قلبه.
الثاني والخمسون : الإمام عليهالسلام لطف حسن للمكلّفين ، [وهذه مقرّرة ، والعلّة فيه جواز الخطأ على المكلّفين] (٢) ، [فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال ، وكلّ ما استلزم المحال فهو محال] (٣).
أمّا المقدّمة الأولى فظاهرة ، فإنّه (٤) قد وقع الإجماع على نصب الإمام ، ورأينا خلو بلد من رئيس يوجب [اضطرابه] (٥) وفساده.
وأمّا المقدّمة الثانية فظاهرة أيضا ، فلو جاز عليه الخطأ لتحقّق فيه وجه الحاجة ، فكان يلزم (٦) المحذور من عدم نصب إمام له ومن نصب [إمام] (٧) له ؛ لأنّه إن لم يجز عليه الخطأ [فهو كاف ، فلا حاجة إلى غيره ، فلا يكون من فرض إماما إماما ، هذا خلف.
وإن جاز عليه الخطأ] (٨) تحقّق وجه الحاجة فيه.
فإن كان إمامه الأوّل فهو عين الفساد ؛ لوقوع الاختلاف ، ويستحيل أن يكون كلّ واحد منهما رئيسا حاكما على الآخر تجب طاعته عليه ، ولا فساد أعظم من ذلك.
وإن كان غيره نقلنا الكلام إليه ، وتسلسل ، ووقع الخطأ والاختلاف.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في «ب» : (لأنّه) بدل : (فإنّه).
(٥) في «أ» : (اضطراره) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» زيادة : (وجه) بعد : (يلزم) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٧) من «ب».
(٨) من «ب».