فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال ، [وكلّ ما] (١) استلزم المحال فهو محال ، فجواز الخطأ على الإمام محال.
الثالث والخمسون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم إمكان إيجاب اتّباع المخطئ على المصيب وترك الصواب والرجوع إلى الخطأ ، والتالي باطل [إجماعا] (٢) ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة يتوقّف على مقدّمات :
الأولى : أنّ المصيب في الأحكام واحد ، وقد تبيّن في الأصول (٣).
الثانية : أنّ جميع الأمّة معصوم من الخطأ في القول والفعل ، وقد تبيّن في الأصول (٤) أيضا.
الثالثة : أنّه يجب على مجموع الأمّة بعد عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله غير الإمام اتّباع الإمام ؛ لأنّ قوله مساو لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله وفعله لفعله ؛ لقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (٥). فإمّا أن يكون على سبيل الجمع ، أو لا.
والأوّل محال ؛ لأنّ مع حصول النبيّ صلىاللهعليهوآله لا حاجة إلى الإمام.
والثاني إمّا أن يكون قول كلّ واحد حجّة من غير اشتراط قول الآخر ، [أو قول واحد مشروط [بقول] (٦) الآخر] (٧) دون العكس.
__________________
(١) في «أ» : (كلّها) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) العدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٢٦. تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ٢٨٧. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٢٤٤.
(٤) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٠٤. العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٠٢. المعتمد في أصول الفقه ٢ : ٤. المحصول في علم أصول الفقه ٤ : ٣٥ ـ ٣٦.
(٥) النساء : ٨٣.
(٦) في «ب» : (قول) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) من «ب».