والثاني محال ؛ لأنّ المشروط إمّا قول النبيّ وهو محال بالضرورة ، [أو] (١) قول الإمام ، فمع نصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لا اعتبار بقول الإمام ، ولا حاجة إليه.
فتعيّن الأوّل ، [فساوى] (٢) النبيّ صلىاللهعليهوآله في وجوب الاتّباع.
الرابعة : أنّ الآيات (٣) الدالّة على وجوب اتّباع النبيّ صلىاللهعليهوآله ومساواته إيّاه عامّة لكلّ الأمّة ، وهو إجماع من المسلمين.
إذا عرفت ذلك فنقول : إذا وجب على كلّ الأمّة اتّباع الإمام في (٤) قوله وفعله ، فلو لم يكن معصوما جاز الخطأ عليه ، وإذا جاز عليه الخطأ في (٥) حكم ، وجاز إصابة واحد من الأمّة في ذلك الحكم ، وجب [عليه اتّباع الإمام] (٦) ؛ للمقدّمات المذكورة ، فيلزم المحال المذكور.
وأمّا استحالة الثاني فظاهر لا يحتاج إلى بيان.
الرابع والخمسون : المطلوب من إرسال النبيّ صلىاللهعليهوآله والإمام أشياء :
الأوّل : هو الهداية إلى الطريق المستقيم الذي هو الحقّ ، وسؤال العباد الذي علّمهم الله إيّاه هو الهداية إلى (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (٧).
وهذا يدلّ على أنّه واحد.
الثاني : حمل الأمّة عليه.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (و) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» : (تساوى) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء : ٥٩). وقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء : ٨٣).
(٤) في «أ» زيادة : (قوّة) بعد : (في) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٥) في «أ» زيادة : (كلّ) بعد : (في) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٦) في «أ» : (اتّباع عليه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) الفاتحة : ٧.