الثالث : منعهم عن ركوب غيره ، بأن سمع المكلّف عمل ذلك معه (١) في كلّ الأحكام [والأفعال والأوامر والنواهي. ولا يتأتّى ذلك إلّا من معصوم يعلم الأحكام] (٢) الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية يقينا ، وهو ظاهر.
الخامس والخمسون : الإمام يجب طاعته [على] (٣) الكلّ ولا يجب عليه طاعة أحد ، فنفسه أكمل من الكلّ ، وعلمه أعظم من الكلّ ، وزهده أعظم من زهد الكلّ ، وتقواه أقوى من تقوى الكلّ ، فيكون معصوما ، وهو المطلوب.
السادس والخمسون : لا يقيم الحدّ من [لله] (٤) تعالى قبله [حدّ ، والإمام هو المقيم للحدّ على كلّ محدود ، فلا يكون لله قبله حدّ] (٥) ، فيكون معصوما ، وهو المطلوب.
أمّا الصغرى ؛ فلقوله تعالى : (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) (٦) ، والخبر (٧) والإجماع.
وأمّا الكبرى فظاهرة.
السابع والخمسون : قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ) (٨) إشارة إلى إبلاغ الشرائع وتهذيب الظاهر باستعمالها.
وقوله : (وَيُزَكِّيهِمْ) إشارة إلى تطهير الباطن من الأخلاق الذميمة وجميع المناقص.
__________________
(١) كذا في «أ» و «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (عن) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (الله) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) البقرة : ٤٤.
(٧) الكافي ٧ : ١٨٦ ـ ١٨٧ / ١ ، ٣. الفقيه ٤ : ٢٧ / ٣٢. التهذيب ١٩ : ١١ ـ ١٢ / ٢٣. الوسائل ٢٨ : ٥٣ ـ ٥٥ ، أبواب مقدّمات الحدود ، ب ٣١ ، ح ١ ، ٣.
(٨) الجمعة : ٢.