ولأنّ غير المجتهد لا يتمكّن من العلم ، فإمّا ألّا يكون أمره بالاتّباع مشروطا بالعلم بموافقة أمر الإمام لأمر النبيّ ، أو يكون.
فإن كان الأوّل لزم إمكان اجتماع الضدّين.
وإن كان الثاني لزم إمّا وجوب الاجتهاد على كلّ العالم في الأحكام الجزئية الشرعية ، وهو خلاف الحقّ على ما تقرّر في الأصول (١). أو تقديم قول مجتهد آخر على [قول] (٢) الإمام ، وهو خلاف المقدّمة القائلة بعموم اتّباعه ، وهو محال.
فلا بدّ [من] (٣) أن يتقرّر ؛ لاستحالة مخالفته للنبيّ ، وذلك إنّما هو [بالقول بوجوب] (٤) عصمته ، وهو المطلوب.
التاسع والخمسون : [يجب] (٥) ردّ الأحكام في العلم إلى النبيّ والإمام عليهالسلام ، بحيث [يبيّن] (٦) كلّ مشتبه على الأمّة ، وفي العمل ، وهو الذي يحملهم عليه ، فلا بدّ وأن يكون معصوما في القول والفعل ؛ لأنّ المطلوب من الردّ إليه وحمله الحقّ ، فلو جاز صدور غير الحقّ منه لكان مثل واحد من الأمّة ، فلا ترجيح في الردّ إليه. [و] (٧) لأنّه جاز أن يحمل على الخطأ.
الستّون : قوله تعالى : (وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (٨).
عرفنا بهذه الآية وبما يشابهها من الآيات أنّ غرض الله تعالى [من إرسال الرسل
__________________
(١) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧. العدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٢٩ ـ ٧٣٠ ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٢٤٧. المعتمد في أصول الفقه ٢ : ٣٦٠ ـ ٣٦١.
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (بالوجوب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من هامش «ب».
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) من «ب».
(٨) البقرة : ٥٣.