وإنّما يتمّ ذلك أن لو استلزم العلم بالبعض [باضطرار] (١) العلم بالكلّ بالفعل باضطرار ، [أو] (٢) كون إمكان السبب قائما مقام الفعل ، فإنّ الذي يسدّ باب الحاجة في العلم إلى الإمام كون المكلّفين عالمين بجميع أحكام الدين باضطرار [بالفعل] (٣).
و [هو] (٤) قد بيّن الإمكان ، فإن ادّعى كون الإمكان قائما مقام الفعل ، فهو الأمر الثاني ، وإلّا لم يحصل مطلوبه ، فإنّ الإمكان مع فرض وقوع النقيض المحوج إلى الإمام لا يسدّ باب الحاجة.
وبطلان الأمرين ظاهر ، فدليله هذا غير تامّ.
الثالثة : [انحصار] (٥) وجه الحاجة إلى الإمام في العلم ، أو استلزام الاستغناء [به عنه في العلم للاستغناء] (٦) عنه مطلقا ، وكلاهما باطل.
الرابعة : العلم بكون الإمام حجّة مساو للعلم بتمايز الأحكام الشرعية ، وهو ممنوع ؛ لجواز العلم بكون الإمام حجّة أظهر ، فإنّ النتائج التي في مقدّمات يقينية أشدّ علما أكبر من مقدّمات غير يقينية.
والتحقيق : أنّ العلم بكون الإمام حجّة من قبيل فطرية القياس.
التاسع والستّون : قوله تعالى : (أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (٧).
وجه الاستدلال : أنّ الله تعالى إنّما أرسل الرسل لينذر المكلّفين ليحصل للمكلّف التقوى ، [والتقوى] (٨) اجتناب ما فيه شبهة والأخذ باليقين ، ولا يحصل إلّا من المعصوم ، فيجب عصمة الرسل.
__________________
(١) في «أ» : (باضطراره) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (الفعل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» : (انحصل من) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) من «ب».
(٧) الأعراف : ٦٣.
(٨) من «ب».