نصب الله إيّاه بأن يوجده وينصّ عليه هو أو النبيّ أو إمام آخر ، وقبوله الإمامة ، وقيامه بالدعوة ، وطاعة المكلّفين له.
[و] (١) الأوّلان من فعله تعالى.
و [الثالث] (٢) من فعل الإمام.
والرابع لا يجوز أن يستند إليه تعالى ؛ لأنّه ينافي التكليف ، بل هو مستند إلى المكلّفين.
فعدم [إيجاده] (٣) يقتضي حجّة المكلّف على الله تعالى ، وكذا مع عدم نصب دليل عليه.
وعدم [قبول] (٤) الإمام يكون منع اللطف فيه ، وهو يقدح فيه وفي عصمته.
فتعيّن الرابع ، فالمكلّف هو المانع.
وأمّا مع عدم عصمته فحمله على الفساد مساو في الإمكان لحمله على الصلاح ، فلا يكون لطفا ولا قطعا بحجّة المكلّف على الله تعالى.
الحادي والسبعون : الإمام فيه مصلحة تقتضي وجوب نصبه قطعا ، أمّا عندهم فبالشرع (٥) ، وأمّا عند القائلين بوجوبها عقلا فبالعقل (٦).
__________________
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في «أ» و «ب» : (الثاني) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) في «أ» : (إيجازه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (قبوله) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) انظر : قواعد العقائد : ١١٠. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٨٨. المغني في أبواب التوحيد والعدل (الإمامة ١) : ١٦ وما بعدها. الأحكام السلطانية ١ : ١٩ ، ٢ : ٥. كتاب المحصل ٥٧٤. المواقف في علم الكلام : ٣٩٥.
(٦) انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٢٩٧. قواعد العقائد : ١١٠. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥. كشف المراد في تجريد الاعتقاد : ٣٨٨.