فنقول : المصلحة الحاصلة من الإمام إمّا أن يكون حصولها من المعصوم أرجح من حصولها من غيره ، أو مساويا لحصولها [من غيره ، أو أولى من حصولها] (١) منه. والكلّ باطل إلّا الأوّل.
أمّا بطلان ما عدا الأوّل فبالضرورة ، فيكون في [اللطفية] (٢) أقرب مع قدرة القادر عليه ، فلا يجوز غيره من الحكيم ؛ لأنّ الحكمة تقتضي ذلك.
فالقدرة موجودة ، والداعي ثابت ، والصارف منتف ، فتعيّن نصب الإمام المعصوم.
الثاني والسبعون : إنّما يتمّ فائدة نصب الإمام إذا كان قوله وفعله حجّة.
فنقول : إمّا أن يفيد قوله العلم ، أو الظنّ ، أو لا يفيد قوله واحدا منهما.
والثالث ينفي فائدة الإمام.
والثاني نهى الله تعالى عن اتّباعه ؛ لقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) (٣) (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٤) ، ذكره على سبيل الذمّ ، فتنتفي فائدته أيضا.
فتعيّن الأوّل ، فنقول هكذا : لا شيء من غير المعصوم يفيد قوله أو فعله العلم [بالضرورة ، فكلّ إمام يفيد قوله وفعله العلم] (٥). ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة ـ من الشكل الثاني ـ وهو المطلوب.
الثالث والسبعون : دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما ، أو لا يندفع وجه الحاجة إلى الإمام به ، مانعة خلو.
والثاني باطل منتف ، فالأول ثابت ، فيحتاج هنا إلى مقدّمتين :
إحداهما : بيان صدق مانعة الخلو.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (اللفظية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) الأنعام : ١١٦.
(٤) يونس : ٣٦.
(٥) من «ب».