وتقريره : أنّ وجه الحاجة إنّما هو جواز الخطأ على المكلّفين وجواز السهو وإهمال الناقلين وإهمال حدود الله تعالى ، فإذا لم يكن معصوما تحقّق في الإمام وجه الحاجة ، [فلم يندفع وجه الحاجة] (١) لا عنه ولا [عن غيره] (٢).
وأمّا [بيان] (٣) بطلان الثاني وانتفائه ؛ فلاستلزامه الاحتياج إلى إمام آخر ، فإن كان معصوما كان هو الإمام والأوّل غير محتاج إليه ، وإن لم يكن معصوما احتاج إلى إمام آخر ، والتسلسل باطل.
الرابع والسبعون : أحد الأمرين لازم ، وهو : إمّا عصمة الإمام ، أو جواز احتياج المكلّفين إلى إمام مع عصمتهم.
والثاني باطل ، فتعيّن الأوّل ، فهنا مقدّمتان :
إحداهما : لزوم أحد الأمرين.
والثانية : بطلان الثاني.
أمّا المقدّمة الأولى ، فنقول : إمّا أن يكون علّة وجوب الإمامة ارتفاع العصمة عن المكلّفين وجواز فعل القبيح منهم ووقوع السهو عليهم ، والضابط في ذلك كلّه عدم العصمة. أو تكون العلّة غير ذلك.
فإن كان الثاني لم يمتنع أن يثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كلّ واحد منهم ؛ لأنّ العلّة إذا لم تكن عدم العصمة لم يكن لفقدها تأثير ، وجاز أن يثبت الحاجة بثبوت مقتضاها (٤) ، ألا [ترى] (٥) أنّ المتحرّك لمّا لم يكن العلّة في كونه متحرّكا سواده جاز أن يكون متحرّكا مع [عدم] (٦) سواده؟! فثبت الأمر الثاني ، وهو جواز احتياج المكلّفين إلى الإمام مع جواز عصمة كلّ واحد منهم.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (لغيره) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «ب» : (مقتضاهما) بدل : (مقتضاها).
(٥) في «أ» و «ب» : (يرى) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) من «ب».