وإن كان الأوّل وجب عصمته ؛ لأنّه إذا كان وجه الحاجة هو إمكان الخطأ وجب في سدّ باب الحاجة ما يمنع من جواز الخطأ ، ولا يمكن إلّا من المعصوم وقبول [المكلّفين] (١) منه.
والثاني من المكلّفين ، والأوّل من الله تعالى ، فلو لم يكن الإمام معصوما لبقيت الحجّة للمكلّف على الله تعالى ، وهو محال.
وأمّا المقدّمة الثانية ، وهو بطلان جواز احتياج المكلّفين إلى الإمام مع عصمتهم ؛ فلأنّه لو جاز ذلك لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأئمّة و [الدعاة] (٢) مع ثبوت عصمتهم والقطع على أنّهم لا يفعلون شيئا من القبائح ولا يخلّون بشيء من الواجبات ، وهو معلوم الفساد بالضرورة.
وهذا الدليل ذكره المرتضى (٣).
اعترض (٤) عليه بعضهم بأنّه لو كان عصمة الإمام مع قبول المكلّفين دافعا لوجه الحاجة لم يستقرّ حاجة المكلّفين إلى الإمام ؛ لجواز وقوع عصمتهم حينئذ ؛ لوجود الفاعل والقابل وانتفاء الصارف ، فثبتت العصمة ، فتنتفي حاجتهم إلى الإمام ، فجاز [عدمه] (٥).
وأجاب (٦) بأنّ العصمة بالإمام لا تنفي الحاجة إليه ، وإنّما ينفيها ثبوت العصمة لغيره بغيره.
لا يقال : هذا مبني على أنّ الباقي محتاج إلى المؤثّر ، وقد ثبت بطلانه في علم الكلام.
__________________
(١) في «أ» : (المكلّف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» والمصدر : (الدعاء) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) الشافي في الإمامة ١ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ بتفاوت يسير.
(٤) الشافي في الإمامة ١ : ٢٩٠ بالمعنى.
(٥) في «أ» : (عنه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) الشافي في الإمامة ١ : ٢٩١ بالمعنى.